للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موسى وانظر علل الدارقطني ٧/ ١٩٩.

٢٣٣٩ - وأما حديث عائشة:

فرواه ابن حبان ٦/ ٢٧٦ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٢٥٧ والحاكم ٤/ ٣٠١:

من طريق محمد ن عبد الرحمن الطفاوى قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا حلف على يمين لم يحنث حتى نزلت كفارة اليمين فقال - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذى هو خير وكفرت عن يميني" والسياق لابن حبان.

وقد اختلف في رفعه ووقفه على هشام فرفعه عنه الطفاوى وتفرد بذلك خالفه القطان والليث وأبو معاوية والثورى والنضر بن شميل وغيرهم فأوقفوه من قول عائشة عن أبيها كما في الصحيح وغيره. وقد صوب الدارقطني في العلل وقفه وفي علل المصنف ص ٢٥١ "سألت محمدًا عن حديث رواه محمد بن عبد الرحمن" إلى قوله: "فقال: حديث الطفاوى خطأ والصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كان أبو بكر". اهـ، إذا بان ما تقدم فتصحيح ابن حبان مع تفرد من تقدم غير صواب".

٢٣٤٠ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:

فرواه عنه عروة وشعيب.

* أما رواية عروة عنه:

فرواها أبو عوانة ٢/ ٤٤ وابن حبان ٦/ ١٧٣ و ١٧٥ وعزاها الهيثمى في المجمع ٤/ ١٨٤ إلى الطبراني في الكبير:

من طريق مسلم بن خالد الزنجى ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذى هو خير" والسياق لأبى عوانة ومسلم ضعيف.

* وأما رواية شعيب عنه:

فتقدمت في باب برقم ٣ إلا أن اللفظة المتعلقة بالباب لم أذكرها هناك وانظر النسائي ٧/ ٩ وأحمد ٢/ ٢١٠ و ٢١١ و ٢١٢.

٢٣٤١ - وأما حديث أبي هريرة:

فرواه عنه أبو صالح وأبو حازم وأبو عثمان.

* أما رواية أبي صالح عنه:

<<  <  ج: ص:  >  >>