للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما بيع اللحم باللحم فإن اللحم أجناس، فلحم الإبل جنس، ولحم البقر جنس، ولحم الضأن جنس .. وهكذا، ولا يجوز بيع اللحم بلحم من جنسه إلا بالتساوي، لئلا يدخله ربا الفضل، فلا يباع كيلو من لحم الضأن بكيلوين منه، ويجوز كيلو من البقر بكيلوين من لحم الضأن لاختلاف الجنس، واللحم موزون، فيكون ملحقًا بالأصناف الستة بجامع الطعم والوزن، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>