للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب عليه، توفي أَبو العاص سنة ثنتي عشرة في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - (١).

قوله: (بعد ست سنين) هذه رواية التِّرمِذي في "جامعه"، وهي أرجح الروايات في المدة بين هجرة زينب هاسلام زوجها؛ لأنها هاجرت سنة اثنتين من الهجرة، وهو أسلم عام الفتح سنة ثمان، وعلى هذا فالمراد بالست: ما بين هجرتها وإسلام زوجها؛ لأنها هاجرت بعد بدر، وهو أسلم سنة ثمان، وإلَّا فهي قد أسلمت من أول البعثة، فيكون بين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة سنة (٢).

وعند ابن ماجة وإحدى روايات أحمد (٥/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، ورواية التِّرمِذي في "العلل": (بعد سنتين)، وكلاهما عند أبي داود، قال ابن كثير: (وهو صحيح)، وجمع بينهما أن الست على ما تقدم، وأما السنتان فالمراد بهما ما بين نزول قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠]، وبين قدوم العاص بن أبي الربيع مسلمًا، فإن بينهما سنتين وأشهرًا؛ لأنه أسلم سنة ثمان، كما ذكر ابن كثير، والآية نزلت في ذي القعدة سنة ست، قال ابن كثير: (فالظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة التي أقلها سنتان من حين التحريم أو قريب منها … ) (٣). فيكون إسلامه قد تأخر عن وقت تحريم المسلمات على الكفار بسنتين (٤).

قوله: (بالنكاح الأول) أي: بالعقد الأول الذي كان في مكة قبل البعثة.

قوله: (ولم يحدث نكاحًا) أي: ولم يعقد له عقدًا جديدًا.

قوله: (فجاء زوجها) أي: الأول.

قوله: (من زوجها الآخِر) بكسر الخاء أي: الأخير.


(١) انظر: "الاستيعاب" (١٢/ ٢٤)، "سير أعلام النبلاء" (١/ ٣٣٠)، "الإصابة" (١١/ ٢٣١).
(٢) "زاد المعاد" (٥/ ١٣٦)، "فتح الباري" (٩/ ٤٢٣).
(٣) "البداية والنهاية" (٢/ ٢٢١) (٥/ ٢٦٩).
(٤) "البداية والنهاية" (٦/ ٢٤٢)، "تفسير ابن كثير" (٨/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>