للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالشتم، وإنما قالت له: غُدَر؛ لأنه مأمور باحترامها، لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة، فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا صلاة) لا: نافية، والنفي هنا يتضمن النهي، أي: لا يصلِّ إنسان، والنفي عند البلاغيين أبلغ من النهي؛ لأن فيه تقريراً لاجتنابه، كأنه أمر لا يمكن أن يكون، وتقدم ذلك في «المواقيت».

والجمهور على أن هذا النفي نفي للكمال، وأنه يكره أن يصلي في هذه الحال، ولو صلّى فصلاته صحيحة (١)، قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (وهذا أظهر)، لأنَّ له نظائر، مثل: (لا إيمان لمن لا صبر له)، ومثل: (والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه)، ونحو ذلك مما يراد به نفي الكمال، فهذا مثله.

وقال بعض أهل العلم: إنه نفي للصحة، فلو صلّى في هذه الحال فصلاته محرمة، فتكون باطلة، لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة، وهذا هو قول الظاهرية (٢).

قوله: (بحضرة طعام) الباء للمصاحبة، أي: مع حضور طعام، والمراد به: وضعه وتقديمه للأكل.

قوله: (ولا وهو يدافعه الأخبثان) أي: البول والغائط، وقد ورد التصريح بهما عند ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها بالإسناد المذكور، ولفظه: (لا يقوم أحدكم إلى الصلاة، وهو بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان: الغائط والبول) (٣).

ومعنى يدافعه: أنه يدفعهما عن الخروج، وهما يدفعانه عن الشغل بغيرهما ليخرجا.


(١) انظر: "شرح النووي" (٥/ ٤٨).
(٢) انظر: "المحلى" (٤/ ٤٦).
(٣) "صحيح ابن حبان" (٥/ ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>