للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمراد بسم الله - هنا - كل اسم من أسماء الله تعالى، ولفظ (الله) اسم من أسماء الله تعالى الخاصة به، ومعناه: المعبود المألوه حباً وتعظيماً.

قوله: (الرحمن) هذا اسم من أسماء الله الخاصة به، ومعناه: ذو الرحمة الواسعة.

قوله: (الرحيم) هذا اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه: موصل رحمته إلى من يشاء من عباده.

قوله: (لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في آخرها) أي: آخر القراءة، وهذا من باب المبالغة، فإنه لا يتوهم أحد أن البسملة تكون في آخر القراءة حتى ينفي ذلك، إلا أن يريد بآخر القراءة: السورة التي بعد الفاتحة، لأنها آخرها بالنسبة للفاتحة، أو يريد قراءة أول الصلاة وآخرها، فيكون المعنى لا في أول ركعة ولا في آخر ركعة.

الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة على ثلاثة أقوال:

الأول: عدم شرعية الجهر بها، بل تقرأ قبل الفاتحة سراً، وهذا هو المروي عن الخلفاء الراشدين، وذكره ابن المنذر عن جماعة من الصحابة والتابعين (١)، وهو قول أصحاب الرأي وأحمد، وقال ابن قدامة: (لا تختلف الروايات عن أحمد أن الجهر بالبسملة غير مسنون) (٢)، واختاره ابن تيمية ونصره (٣).

واستدلوا بحديث أنس المذكور هنا، وقد أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم بألفاظ متقاربة يصدِّق بعضها بعضاً.

وذلك أن أنساً رضي الله عنه كان ممن يخدم النبي صلّى الله عليه وسلّم ويلازمه حضراً وسفراً، وهو ينفي سماع جهره بالبسملة نفياً مبنياً على علم، لا على كونه لا يسمع،


(١) "الأوسط" (٣/ ١٢٧).
(٢) "المغني" (٢/ ١٤٩).
(٣) "الفتاوى" (٢٣/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>