في المجلس الذى بدئت به، ولا تعطى الحماية للأناس الذين عليهم دعوى جريمة قبل أن يحكم عليهم ولاة البلد ويوفى الحكم الواقع عليهم.
الفصل السادس
أهل المحمى داخلون في الحماية أيضا وله التوقير والاحترام في داره، ومعلوم أن الأهل يشمل الزوجة والعيال والأقارب من صغار السن الساكنين تحت سقف داره، والحماية لا تورث سوى استثناء واحد في شأن أهل بن شمون من حيث هو مقرر في وفق ١٨٦٣، وبهذا الاستثناء لا تفتح الأبواب.
نعم إذا حضرة سلطان المغرب أنعمت باستئناء آخر فجميع الدول المجتمعين بالمجلس لهم الحق في طلب مثل ذلك.
الفصل السابع
نواب الأجناس يخبرون كتابة لوزير الأمور الخارجية من حضرة لسلطان حين يختارون متوظفا ويدفعون في كل سنة للوزير المذكور تقييدا اسميا من الأناس المحميين الذين يحمون الاخنطس في إيالة المغرب وهذا التقييد يوجه لولاة البلد ولا يحسبون محميا سوى ما هو مذكور فيه.
الفصل الثامن
والاخنطس يمكنون في كل سنة لولاة البلد الذين هم ساكنون بها تقييدا مع طابعهم من الأناس المحميين عندهم والولاة المراكشية يبعثونها لوزير الأمور البرانية ليطلع عليها، وينظر هل هى غير موافقة مع الترتيب ليخبر نواب الأجناس المستقرين بطنجة والفسيال القنصلية يجب عليهم يخبرون في الحين بجميع التبديل الذى يقع في الأناس المحميين من قنصلاتهم.