الشرط السابع والخمسون: كافة الرعية سواء كان من أهل الجزيرة أو من جزور الكنارياس أو من الخالديات أو من حصون حضرة السلطانية بوطن إفريقية، لهم أن يصيدوا بسواحل المغرب.
الشرط الثامن والخمسون: فإن مراكب الصبنيول المعدين للصيادة بسواحل المغرب ينبغى لهم أن يرفعوا التساريح من ولاة إصبانية البحرية، وإذا وضحوا تلك التساريح أصحاب المراكب لعمال مراكش الغربية للمكان الذى يقصدوا فيه الصيادة فلا بأس بذلك.
[الشرط التاسع والخمسون]
إذا مركبا من مراكب الصبنيول المعدة للصيادة كان يشتغل في السلعة الممنوعة أو الكنطربانض في سواحل المغرب، فعمال حضرة السلطان يخبروا به القنصو أو خليفته الصبنيول القريب، وبعد ثبوت دعوته يطلق أو يزجر رائسها على يد حاكمه بمقتضى أحكام وترتيب القائمة في إصبانية.
[الشرط الستون]
أن لأجل تسهيل صيادة المرجان المولعين بها أهل إصبانية بسواحل مراكش بسبب أن حضرة سلطان المغرب يقبض ما يجب من الأداء المعلوم، قد وفقوا الجانبين المعظمين أن مراكب الصبنيول يقصدون تلك الصيادة في جميع سواحل مملكة المغرب ويدفعون أعدادًا معلومة مؤبدة وقدرها مائة وخمسون ريال دورو في السنة عن كل مركب من تلك المراكب المعدة لصيادة المرجان، ورؤساء المراكب القاصدين الصيادة المذكورة لابد أن يوجهوا مطالبهم لنائب جنس الصبنيول بالمغرب، والنائب المذكور يبلغ المطالب المذكورة ليد نائب الأمور البرانية بحضرة