ومن استخدمه القنصوات المذكورون من كاتب وترجمان وسماسير وغيرهم فإنه لا يتعرض لمن استخدموه بوجه ولا يكلفون بشيء من التكاليف أيا كانت في نفوسهم وبيوتهم، ولا يمنعون من قضاء حاجات القنصوات والتجار في أى مكان كانوا؛ ولا يدفع القنصوات ملزوما ولا وظيفا عما اشتروه لأنفسهم من مأكول ومشروب وملبوس، ولا يؤخذ منهم العشر عما جاءهم من بلادهم من الحوائج المعدة للباسهم ومأكولهم ومشروبهم كيفما كانت، ولقنصوات الفرنصيص التصدر والتقدم على غيرهم من قنصوات الأجناس الآخرين، ولهم أيضا أن يذهبوا حيث شاءوا من إيالة سيدنا نصره الله برا وبحرا من غير مانع لهم من ذلك، ويذهبوا أيضا لسفن جنسهم إن أرادوا من غير مانع أيضا ودورهم موقرة لا يتعدى فيها أحد على آخر.
[الشرط الثانى عشر]
إذا وقع نزاع بين مسلم وفرنصيصى فإن أمرهما يرفع للسلطان نصره الله أو لنائبه حاكم البلد ولا يحكم بينهما القاضى في نازلتهما.
[الشرط الثالث عشر]
إذا ضرب فرنصيصى مسلما فلا يحكم فيه إلا بعد إحضار القونصو ليجيب ويدافع عنه، وبعد ذلك ينفذ فيه الحكم بالشرع، وإن هرب النصرانى الضارب فلا يطالب به القونصو لأنه ليس بضامن له، وكذلك إذا ضرب المسلم الفرنصيصى وهرب فلا يطالب بإحضاره.
[الشرط الرابع عشر]
إذا كان لأحد من التجار دين على أحد من رعية الفرنصيص فلا يكلف القونصو بخلاصه إلا إذا ضمن المال، وكتب في ذمته، فحينئذ يكون الخلاص