للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثراه، وخلد في الصالحات ذكره، آمين وبين جنس السويد بعد طلب طاغيتهم له بواسطة صاحبه الموجه من قبله المفوض إليه بكتابه وهو "الكمسارى سويد بيد روكر شقيان ولف" سنة ستة وسبعين ومائة وألف ذكر الشروط المشار إليها:

[الشرط الأول]

أن يكونوا مؤمنين على أنفسهم وأموالهم في جميع إيالة سيدنا نصره الله ومراسيه برا وبحرا هم وتجارهم في سائر المدن والثغور، وأن يلاحظوا بما يلاحظ به غيرهم ممن دخل ظل أمان سيدنا نصره الله.

[الشرط الثانى]

أن "الباشجير" منهم إذا وجد بمركب العدو فيؤمن لمضى ستة أشهر تأتى بعد تاريخ الصلح لينتشر خبر الصلح ولا يطالبون في هذه المدة بباسبرط، فإذا وجد قبل انقضاء هذه المدة فإن رؤساء مراكب سيدنا نصره الله يأتون به مؤمنا على نفسه وماله إلى حضرة سيدنا نصره الله والقونص السويد الذى يكون متصدرا للكلام في أمور جنس السويد، ويعرف به ويشهد أنه من جنسهم عابرى سبيل، وإن كان هذا الموجود منهم في مركب العدو يستعمل نفسه في خدمتهم وإعانتهم بأجرة أو غيرها فهو أسير، ومن وجد منهم بمركب العدو بعد الستة أشهر ولم يستظهر بباسبرط فهو أسير.

[الشرط الثالث]

المسلم إذا دخل بلادهم سواء حل بها فارا أو اختيارا فهو في أمان، وكذلك إذا جاء في مركب عدو لسيدنا نصره الله، وأرسى بأى مرسى من مراسيهم فيجب عليهم فكاكه ونقده من الأسرى وتبليغه لبر المسلمين، وإذا كان أسير من جنس السويد عند عدو لهم وفرّ لمراكب سيدنا نصره الله أو لبلاد الإسلام، فهو أمين

<<  <  ج: ص:  >  >>