للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يد، وكذلك ما يكون من الديون لرعية سلطان مراكش القاطنين في إصبانية لا يلزمهم مثل ما ذكر.

[الشرط التاسع]

إن كان أحد من رعية سلطانة إصبانيا بالغرب وصدر منه ظلم لأحد مثل السب والجراحات وهتك المروة او قتل أحد يرفع لقونصوا العام أو لخليفته أين ما كان هو يزجره، وله النظر فيه على مقتضى حكم بلاده أو يبعثه إلى إصبانية مقيدا.

[الشرط العاشر]

أن أحدا من رعية إصبانية إذا وقع بينهما خصام فقونصوا العام أو خليفته هو يتصرف فيهم، ولا يتكلم في شأنهم أحد من ولاة سلطان مراكش لا قاضى ولا عامل ولا أحد من رعيته.

[الشرط الحادى عشر]

فإن جميع الدعاوى والشكايات وجميع خصومات الشرع أو أسباب الخصام الذى يصدر بين رعية سلطان مراكش ورعية سلطانة إصبانية ففصالهم كما سيذكر فيما هو آت، وذلك إذا كان الشاكى من رعية سلطانة إصبانية والمشتكى به من رعية سلطان مراكش، فإن حاكم البلاد ونواحيها أو القاضى حسبما هو لائق بالدعوى، يكون له الحكم فيها فقط.

وعليه فإن كان صاحب الدعوى من رعية سلطانة إصبانية يرفع شكواه للحاكم أو للقاضى لمن يكون له الأمر بواسطة صاحب قونصوا العام أو وكيله، ولهم الحضور في محل الحكم على الدعوى، ومثل ذلك إذا كان الشاكى من رعية سلطان مراكش والمشتكى به من رعية سلطانة إصبانية يرفع قال الحكم والفصال

<<  <  ج: ص:  >  >>