للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آمنون على أنفسهم وأموالهم يذهبون حيث شاءوا وإذا أحرثت واحتاجوا إلى إعانة فليأمر سيدنا عماله أن من وقع عنده مثل ذلك أعانوهم على إنقاذ سفينتهم إن أمكن، والسلعة التي تكون بالسفينة المذكورة لا عشر فيها إلا ما يباع منها ففيه العشر، وإذا أراد ربها رد سلعته لسفينته فلا يلزمه شئ في الخارج أيضا، ويعين سيدنا أيده الله لجنس دينمارك في كل مدينة موضعا لدفن موتاهم كغيرهم من أجناس النصارى ولا يمنعون من ذلك.

[الشرط الثانى عشر]

إذا التقى قرصان من قراصين سيدنا أيده الله بسفينة بازركان لدينمارك فالعمل في إنزال الفلوكة لرؤية الباسبورط على الوجه المعقود عليه الصلح قبل هذا في شعبان من سنة ١١٦٦ مع لوتسوا الماركى.

[الشرط الثالث عشر]

يأمر سيدنا أيده الله رؤساء سفنه الجهادية أن لا يخرج أحد منهم إلا بعد أخذ خط يد القونص المذكور والبنتتا لئلا يلتقوا بقرصان من قراصين دينمارك فيظنوا أنهم من غير إيالة سيدنا أيده الله، فيحصل العيب بينهم إن لم يظهر خط القونص المذكور مع البنتتا، وإذا التقت قراصين الجهتين فالعادة التي كانوا يفعلونها أو الأمارة التي كانوا يظهرونها لبعضهم بعضا لا ينقص منها شئ من الجانبين.

[الشرط الرابع عشر]

إذا تخاصم مسلم مع ماركى فأمرهما يرفع لسيدنا نصره الله أو لحاكم البلد التي وقعت الخصومة فيه ليفصل بينهما ولكن بعد إحضار القونصو ليدافع عن جنسه بما أمكنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>