ليعلموا غيرهم بالصلح المرسوم بالخط، والبارزكان والقرصان فيما ذكر من العلامات وأصحاب خط الكمسارى ودفعه لأهل المركب سواء.
[الشرط السابع]
إذا حرث مركب من مراكبهم ببر الإسلام في طاعة سيدنا نصره الله سواء كان عن فرتونة أو فارًّا من عدو له ووقع به ذلك فليكن أمر سيدنا أدامه الله عند كافة خدامه وولاة أمره بسائر الثغور والسواحل يقفون معهم ليجمعوا وسقهم وآلة سفنهم، حتى لا يضيع لهم شئ من ذلك كله ويعينونهم على جمعه ويحرسونه ويحفظوا أموالهم وسلعهم وباشاجيرهم، وإن كان عدوا لسيدنا نصره الله حتى يصلحوا مركبهم ويعود إليهم وهم في أمان ولا يلزمهم شئ، وإذا تكسرت بحيث لا تقبل الإصلاح فإقامتها ووسقها وباشجرها يتولى أمر ذلك قونصو الوقت، ولا يدخل فيهم أحد، وإن حملوه في مركب فلا يلزمهم شئ على حمله.
[الشرط الثامن]
إذا كان مركبهم تحت رماية المدفع أو مع بر الكوشطة وسائر المراسى، فلا يأخذهم عدوهم ولا يجعلهم غنيمة.
[الشرط التاسع]
إذا أخذ لهم مركب وجئ به لطاعة سيدنا نصره الله وأراد الآخذ بيع الأسارى بها وأنزلهم من المركب بقصد البيع، فهم مسرحون من الأسر، وكذا من أخذ من المسلمين ونزلوا ببلادهم فهم مسرحون، وإن بقوا في المركب فلا كلام لهم.
[الشرط العاشر]
إذا كان قرصان من عدو سويد بمرسى من مراسى سيدنا نصره الله وهناك