البليون، ومن مائة إلى مائة وخمسين يدفع ستين بليون، ومن مائة وخمسين إلى أعلاها يدفع ثمانين بليون.
[الشرط الأربعون]
أن مراكب الصبنيول لما يقدمون لمراسى مراكب المغرب لا يطالبون بأكثر ما يدفعونه للبلوط أو لقائد المرسى مراكب المغرب أو رعية خاصة الأجناس، ولا يقدر يزاد شيئا على هذا القانون الذى سنذكره، وإن زاد جنس آخر على ما نذكره فلا علينا فيه، إن قدمت مركبا من رعية الصبنيول لثغر الرباط والعرائش لابد لعامل الثغر يبعث البلوط للمركب ليدخلها للمرسى، ولما يرسى لازم على الرايس أن يدفع للبلوط أجرته على كل طنلادة ثمانين جزءا من البليون والبليون من مائة جزء ومثله في الخروج.
وإذا ظهر في مرسى أخرى من مراسى المغرب وأراد يدخله البلوط فليخرج إليه، ولما يدخله يقبض منه أربعين جزءا من البليون، ومثله في الخروج ورايس المرسى يقبض على كل مركب صغيرة أو كبيرة ثمانية بليون لا غير في مرسى رسى فيها من مراسى المغرب.
[الشرط الحادى والأربعون]
مراكب الصبنيول لما يدخلون لمرسى من مراسى المغرب من كثرة الريح وهيجان البحر لا يلزمهم شئ لا مخطاف ولا غيره إن لم يبيعوا ولم يشتروا في الدخول ولا في الخروج، وفى شأن ما يلزم البلوط العمل فيه على ما في الفصل الذى قبله، وأما فلانك الحواتة لا يلزمهم شئ مما ذكرناه.
[الشرط الثانى والأربعون]
قراصين الصبنيول وقراصين المغرب إذا دخلوا لأى مرسى شاءوا من نواحى