على نفسه وماله، كما أن المسلم إذا كان أسيرًا وفرّ لمراكبهم أو بلادهم فهو في أمان.
[الشرط الرابع]
أن أجفانهم لا يترامى عليها أحد من رؤساء مراكب سيدنا نصره الله ولا يفتشونها، وإن كان فيها ركاب من عند سيدنا نصره الله فهم في أمان تحت سنجقهم.
[الشرط الخامس]
أن أجفانهم الواردة على مراسى سيدنا بالسلع إذا أنزلوها بالبر تعشر، وإن لم ينزلوها فلا أعشار عليهم فيها وإن لم يبيعوها وأرادوا ردها فلا يلزمهم فيها شيء ولا يجبرون على إنزال السلعة إن لم يريدوا إنزالها بتلك المرسى، وإن كانت السلع من آلة الحرب وأرادوا بيعها فلا أعشار عليهم فيها.
[الشرط السادس]
إذا التقى مركب السويد بمركب من مراكب سيدنا أيده الله فليركب اثنان من أعيان مراكب سيدنا ومعهم اثنان من البحرية المحركين للفلوكة من غير عدة إلى أن يشاهدوا الباسبورط ويعودوا لمركبهم على الفور، ولا يبطئون المركب، ولا يثقفوا، وقبل ما تذهب إليهم الفلوكة يجعل رئيس مركب سيدنا نصره الله سنجقًا أبيض في رأس الماسطرة ويجئ تحت الريح ليكون ذلك علامة الصلح، فيحصل لهم به الأمان، لأن الصلح بالصلح لا يمكن أن يحصل بجميع السويد في مدة قريبة، ويبقوا على هذه العلامات إلى أن ينقضى عام واحد يأتي بعد تاريخ الصلح، وبعد مضى العام يطالبون بإظهار الباسبورط ولا تكفيهم العلامة السابقة، وركاب الفلوكة من خدام سيدنا نصره الله يصحبون خط الكمسارى ويدفعونه للمركب السويدى