سلطان مراكش، وولاة المغرب وولاة إصبانية الذين في سبتة وامليلية لهم أن يحموا رعية الجانبين في أمورهم.
[الشرط السادس والأربعون]
لا يلزم زيادة على القمرق المعلوم المذكور في الفصل الخمسون اشتروا ذلك لأنفسهم أو نوابهم من رعية الصبنيول بقصد الوسق، لكن السلعة المذكورة وغيرها المنتشئة في المغرب يخرجوها ويوسقوها من أى مرسى شاءوا من مراسى المغرب ويذهبوا بها لأى مرسى شاءوا من مراسى المغرب، باع أو لم يبع لا يلزمه قمرق آخر ولا غيره قليلا ولا كثيرا.
لكن يجب على صاحب السلعة أن يقبض كتابا من أمناء المرسى الذى وسق منها إلى أمناء المرسى الذى أراد الوضع بها يخبروهم أن تلك السلعة تخلصوا فيما وجب عليها من القمرق، وحينئذ لا يلزمه قمرق آخر.
وجميع ما يشترونه من داخل الغرب من المدن أو من أسواق البادية وأراد بذلك يذهب لمراسى المغرب، فلا يتعرض له أحد من خدام العامل أو من الرعية وقبضوا منه شيئا قليلا أو كثيرا على أى وجه كان في شأن السلعة المذكورة، يؤدب وتلزمه العقوبة الشديدة، وتلزمه الخسارة الواقعة لرب السلعة من أجل المماطلة.
[الشرط السابع والأربعون]
تجار رعية إصبانية القاطنين بالمغرب لهم الاشتغال بأنفسهم في أمورهم أو يعينوا لمن شاءوا بالنيابة والتوكيل في أمورهم، وأن يختاروا من شاءوا لأنفسهم، ولا يلزمهم أداء شئ لأحد إن حتم عليهم لخدمتهم.
نعم إن كان أحد خديما من رعية المغرب هو تحت حكم عامله يتصرف فيه كيف شاء على قدر جريمته، والبائع والشارى لا يتعرض لهم أحد في مخالطتهم،