للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشرط الرابع والخمسون]

رعية الصبنيول الذين يسقون السلعة في المراكب الواردة لمراسى المغرب ألا يسقها إلا على ظهر الفلائك أى اللنشون للدولة المغربية، وبالأمثال عند الهبوط فإذا الدولة لم تجد بعد اليوم الثانى الفلائك المذكورة ثم رعية الصبنيول بيدها أن تخدم فلائك آخرين من عامة الناس، فحينئذ لا يدفعوا إلى أمين المرسى إلا نصف المعلوم لفلائك الدولة، ولا يزاد على الأداء المعلوم دفعه الآن في مراسى مملكة مراكش عند نقول السلعة من مركب إلى مركب، ويلزم أمين كل مرسى أن يدفع للقنصو الصبنيول أو خليفته أو نائبه نظيرة قائمة الأداء المعلوم دفعها ليكون في علمهم ذلك.

[الشرط الخامس والخمسون]

ففصول هذه الشروط تعم على جميع ثغور المغرب المنصوبين لتجارة الأجناس الآن، سواء كانوا في البحر الأبيض أو في البحر المحيط.

[الشرط السادس والخمسون]

إذا أحد من رعية الصبنيول دخل خفية سلعة ممنوعة أو ظهرت عليه أو كنطربانض من أى جنس كان من السلع في أرض المغرب، فالسلعة الممنوعة تثقف عليه وربها المخالف للحكم يمكن بيد القنصو أو الخليفة أو نائبهم ليؤدبوه على قدر جريمته.

ومثل ذلك يفعل في إصبانية مع رعية المغرب إذا فعلوا ما ذكر أعلاه، فعامل البلاد يوجههم مكتفين ليد نائب حضرة سلطانة إصبانية بالمغرب، أو لخلفائه القنصولية ويخبره بما وقع لتحكم فيه دولة المغرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>