للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشرط الخامس عشر]

القونصو المذكور يسكن بِسَلاَ مُدةَّ ما أراد بالدار التي كان يسكن القونصو برزين ولا يخرجه أحد منها لمدينة غيرها، وله أن يجعل خلائفه في غيرها من مراسى سيدنا أيده الله، وما فعلوه فهو ماض، ولهم من التوقير والاحترام ماله، وكذلك لخدمتهم، وله أن يعزل منهم من شاء ويولى غيره من غير مانع له في ذلك، وداره ودار غيره من تجار دينمارك منذ قرون محترمون لا يتجاسر عليهم أحد، لأنهم في أمان الله، وأمان سيدنا أيده الله وخدمتهم ومتعلمونهم لا يكلفون بشئ من التكاليف المخزنية، وإذا تخاصم أحد من جنس دينمارك مع أحد آخر من جنسه فلا يفصل بينهم إلا القونصو، ولا مدخل لأحد فيهم أيا ما كان، وإذا مات أحد من دينمارك فلا مدخل لأحد في متاعه، وإنما يتصرف فيه القونصو أو نائبه بما شاء، وله أن يجعل بداره كنيسة لصلاتهم ولا يمنع من أراد الإتيان إليها من جنسهم، وكل ما جاءه في البحر من مأكول أو مشروب وملبوس لا يلزمه عليه عشر.

[السادس عشر]

إذا هرب أسير من جنس دينمارك لسفينة سيدنا أيده الله أو هرب مسلم أيا كان لقرصان من قراصين دينمارك حيثما كان، فلا ينتزع منهما، لأن السنجاق حرم من الجانبين.

[السابع عشر]

إذا قدر الله بنقض الصلح المذكور، فإن سيدنا أيده الله يؤجل من بإيالته من دينمارك ستة أشهر لجمع أثاثهم وأمتعتهم ويذهبون لبلادهم في أمن وأمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>