للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الشرط الثامن]

لا يأخذ أحد سلعة من سلع تجار دينمارك منهم بغير الثمن الذين يريدونه، ولا يبيعون سلعهم إلا بما أحبوا، وكذلك أصحابهم الذين يبيعون لهم سلعهم في المدن لا تنتزع السلع منهم كرها بغير الثمن الذى أمرهم أربابها ببيعها به، ولا يكلف أحد سفنهم بحمل ما لم يريده في أنفسهم من مرسى إلى أخرى إلا برضا ربها، ولا يخرج أحد من جنسهم من سفنهم بغير رضاه.

[الشرط التاسع]

إذا اكترى أحد من رعية سيدنا أيده الله سفينة من سفن دينمارك لتحمل له سلعة من محل إلى محل، ثم إن الريح ألجأها إلى دخول مرسى من مراسى سيدنا أيده الله أو احتاجت إلى حمل ماء مثلا فلا يلزمها شئ.

[الشرط العاشر]

إذا جاء أحد من تجار دينمارك بسلعة لمرسى من مراسينا وأنزلها بها وعشرت ثم إنه لم يظهر له فيها بيع وأراد رد السفينة ليذهب بها إلى بلد آخر، فإنه لا يلزمه شئ مرة ثانية، ويلزم قائد المرسى أن يعطيه خط يده أن السلعة المذكورة معشرة لئلا يذهب بها إلى مرسى أخرى من مراسى سيدنا أيده الله فيطالبون بالعشرة مرة أخرى، وكل ما أتوا به من آلات الحرب من إقامة سفن أو بارود أو غير ذلك لا يلزمهم عشر عليه، وإذا أتت سفينة من سفنهم بسلعة بقصد بلد آخر من غير إيالة سيدنا أيده الله ودخلت لمرسى من مراسى سيدنا أيده الله لأمر، فلا يلزمون بإنزال السلعة المذكورة فيها جبرا عليهم.

[الشرط الحادى عشر]

إذا انكسرت سفينة من سفنهم بسواحل سيدنا أيده الله فهى وجميع من فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>