وكذلك الجانبين اشترطا إذا كانت مركبا امرسيه بساحل إصبانية أو سواحل المغرب، وكان ذلك الساحل قصير ولا تقدر تدخل للمرسة وأراد يغنمها قرصان العدو من أحد الجانبين داخل الثلاثة أميال أو قرب الشط، فإن جنس ذلك المركب المغنومة يطلبها لجنس ذلك الساحل، لأن المركب كانت تحت رمايته.
وإذا قدم العدو لمرسى من مراسى إصبانية أو المغرب وصحب في يده مركبا قبضها في وسط البحر قرصان وأراد بيعها في تلك المرسة فلا يبيعها، ولا يبيع ما فيها المركب الذى كانت مرسية في قرب الشط المذكورة وكتمت ودخل بها لمرسة من مراسى الجانبين وثبت أنه أخذها، وهى مرسية يمنع منها ولا يتصرف لا فيها ولا فيما هو بداخلها.
[الشرط الثلاثون]
إذا مركب الصبنيول قرصان أو بزرقان رست بمرسى من مراسى سلطان مراكش أو بساحل إيالته واحتاجت إلى المئونة ما يكفيها لبحريتها فقط بالسعر المعلوم لا يزاد عليه في ثمنها، ولا تلزمه صاكة عليها، وإذا لم يقدر يخرج من المرسة يأخذ ما يكفيه في مدة إقامته بها من المكولات والمشروبات مثل ما ذكر إلى أن يسافر.
[الشرط الحادى والثلاثون]
مراكب الجانبين قرصان أو بزرقان لما يكونوا في جو البحر وتلاقوا بينهما واحتاجوا إلى الأكل والشرب أو حاجة أخرى لإقامة سفرهم وهى عنده فلا يمنعه منها بثمنها المعلوم.