للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقونصوا العام أو لخليفته أو نائبه فقط، بواسطة صاحب العامل أو القاضى من رعية المغرب، فإن لم يرضون بحكم الحاكم والقاضى والقونصو والخليفة فالحكم الواقع عليهم يرفع أمرهم لنائب السلطانة أو نائب سلطان الغرب.

[الشرط الثانى عشر]

إذا أحد من رعية الصبنيول طلب أحد من رعية سلطان مراكش لدى ولاة إيالته على دين ترتب عليه من أحكام سلطانة إصبانية، فإنه ينبغى يستظهر بحجة كتابة بالعجمى أو بالعربى، ونزل عليها صاحب دعواه خط يده أمام القونصوا أو خليفته أو نائبه المتولى من جانب سلطان مراكش، وشهد عليه بذلك القونصوا المذكور، أو لدى شهيدين من أى جنس كانوا ومعرفا بالقونصوا المذكور أو نائبه في الحين أو بعد الحين، أو بشهادة عدل من إصبانية حيث تكون المعاملة بأرض لم يكن بها قونصوا ولا خليفة من سلطان مراكش.

وهذه الحجة المذكورة حيث يكون شاهدا عليها القونصوا أو نائبه أو العدل على خط يد عامر ذمته كما ذكر، فإنها تكون جارية مقبولة لدى الولاة المدعى عندهم، وإذا أحد المديانين من رعية مراكش فر وهرب لبلد من إيالة مراكش وليس بها قونصوا من إصبانية ولا خليفته فإن دولة الغرب تبحث عليه وتوجهه لطنجة، وإلا لمرسة أخرى غصبا عليه باقتضاء نظر الدعوى لأى مرسة شاء، وفيها يصفى أمره على يد عامل البلد، وكذلك إذا جر أحد من رعية إصبانية بدين لأحد من رعية سلطان مراكش وتوجه إلى إصبانية فيجب على قونصوا العام أن يبحث عليه ويقبض منه الدين ويدفعه لصاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>