وسق الخشب لعمارة خزائن المراسى أى الطراسين حضرة سلطانة إصبانية، ولذلك وفق أن رعية الصبنيول المعينين قصدا عن إذن سلطانة إصبانية لقطع الخشب من غيب مملكة المغرب من الموضع الذى يمكن قص الخشب منه يكون لهم التخصيص في ذلك، وفى نصب ما يقيهم من الحر والبرد ويجعلوا فيه آلاتهم ولا يقربهم أحد بسوء، بل تكون لهم الحرية التامة مع الحماية من جانب ولاة الناحية المستوطنين بها.
فالاتفاق الواقع بين رعية حضرة سلطانة إصبانية المعينين بقصد قص الخشب المذكورة وبين دولة مراكش لثبوت ثمن الخشب وتعيين شروط قص الخشب لابد أن يكون على يد نائب حضرة سلطانة إصبانية القاطن بإيالة المغرب، وللنائب المذكور أن يقف على تمام وفاء ما شرط بين الجانبين، وإذا وقع بينهما الاختلاف ولم تقع المساعدة يكون الفصال بين الدولتين بموافقة بعضهم لبعض.
[الشرط الثانى والخمسون]
إذا أحد من رعية الصبنيول أو وكيله أراد توجيه سلعة معشرة من مرسى إلى مرسى من مراسى حكم حضرة سلطان مراكش بحرا، فتلك السلعة لا يلزم عليها دفع الأعشار مرة أخري عند وسقها ولا عند هبوطها إن كان بيد حاملها وثيقة بتحقيق دفعه ما ذكر من أمين قمرق المرسى المغربية الوارد منها.
[الشرط الثالث والخمسون]
إذا أحد من رعية الصبنيول أو وكيله اشترى سلعة من أى جنس كانت من السلعة المنتشئة أو المصنوعة بوطن المغرب بقصد خروجها، فلا يلزمه عليها الأعشار ولا غيره من الأداء إلى وصولها لمكان دخولها للمرسى التي مراده يسقها منها، ولما يقع الخروج لا يدفع إلا الأداء المحدود بالقائمة المسطرة بالفصل الخمسين.