تحت يده وفى حوزه من الأمتعة يحوزه ويأخذه وصيه الذى سماه في وصيته واختاره لذلك كورثته إن كانوا حاضرين، فإن كان الواصى أو الورثة غير حاضرين، فإن قنصوا العام أو خليفته هما يأخذوا ذلك جميعا بعد أن يحصيه في رقام مبين فيه كل مسألة بعينها، ويجعل ذلك في حوزه حتى يدفعه لورثته أو لأقاربه، وإذا ترك الميت دينا على أناس من رعية المغرب، فإن عامل البلاد أو غيره ممن له التصرف في تلك البلاد يقوم المديانين أن يدفعوا الدَّين الذى عليهم للقنصو أو نائبه، وكذلك إذا كان على الميت دين لأحد من رعية المغرب، فالقنصو أو نائبه يقف له على متاعه حتى يقبضه.
وإذا مات أحد من رعية المغرب في حكم إصبانية فالعامل أو خليفته في البلاد الذى توفى بها هو يقوم بأمره ويحفظ جميع متروكه، ويخبر به قنصو العام الذى بالمغرب، ويوجه له نسخة من متروكه والقنصو يخبر ورثته بوفاته ومتروكه إلى أن يتوصل كل وارث بواجبه من غير أن يضيع لهم شئ.
[الشرط الثالث والعشرون]
أن مراكب الدولتين يقدرون يرسون في أى مرسة شاءوا من مراسى إصبانية أو مراسى المغرب، ولا يتعرض لهم أحد من الجانبين، وأما مراكب بزرقان من الجانبين لهم لما يريدون السفر يحملون معهم كواغيط العادة من عمالهم ويقدر يرسى في المراسى المذكورين قدر ما يحتاجوا في أمور تجارتهم.
[الشرط الرابع والعشرون]
أن جميع مراكب المغرب الحاملين السلعة من مراسى المغرب إلى مراسى إصبانية لازم عليهم يقيد الرايس جميع ما وسق في مركبه من المرسى المذاهب منها في قائمة، وينزل عليها خط يده، والقنصو يجعلها في غشاء ويختم عليها باثنين