دائما إن شاء الله من الجانبين ورعيتهم ومن اليوم لأمام تكون المحبة وعهد دائم بين الجانبين هـ.
الشرط الثانى:
جميع سفن الفلامنك وسفن رعيتهم المعروفين للديوان المذكور سواء كانوا نصارى أو أهل ذمة من الذين تحت أيديهم إن دخلوا مرسة من مراسى طاعة سيدنا ومولانا نصره الله بقصد الترصية خيفة من البحر أو بقصد التجارة لا يتعدى عليهم أحد، ولا يعطون سوى عشر سيدنا ومولانا نصره الله من غير أن يخرق عليهم أحد عادة جديدة، والسلعة التي تبور لهم في البلاد بعد أن كانوا أدوا عشرها إن أرادوا يحملونها ويتراجعون بها حيث شاءوا، بل حيث يظهر لهم برًا وبحرًا، من غير لازم آخر يلزمهم، بوجود سيدنا نصره الله وكمال إحسانه، وكذلك إن ورد مركب من مراكبهم لبلاد من بلدان طاعة سيدنا ومولانا أدامه الله، وكانت عنده سلعة وأراد أن ينزل منها طرفًا في تلك البلاد والباقى يسافر به لغيرها، نطلب من سيدنا أيده الله ألا يعترض أحد لذلك المركب، ولا يكرهه على نزول تلك السلعة في البلاد التي يرضى بها، ولا يعطى إلا عشر السلعة التي نزل في البلاد من غير معارض له في ذلك بوجود سيدنا ومولانا نصره الله، وكل ما كان محسوبا من آلة الحرب كالبارود والعدة واللوح للسفون وما أشبه ذلك، إن جاء به مركب من مراكبهم بمرسة من مراسى سيدنا نصره الله بقصد السبب فلا يلزمهم عليه عشور بوجود مولانا وسيدنا نصره الله هـ.
الشرط الثالث:
أن جميع سفن الفلامنك التي يهيج عليهم البحر أو يفرون من عدوهم، إن دخلوا مرسة من مراسى سيدنا ومولانا نصره الله لا يلزمهم بارود ولا مخطاف ولا غيره مما هو معلوم من لازم المراسى ووظائفها، بفضل سيدنا نصره الله، وكذلك