للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشعير، حسبما في الشروط الأول، ويقتطع عند وسق ما ذكر من العدد المذكور قدر ما يلزم في الوسوق قل أو جل، على حسب التوالى حتى يفرغ المال المدفوع.

الشرط الخامس:

إذا خرجت جيوش الفرنصيص من بلاد الأندلس فقط قبل تمام وسق ما ذكر فالرومى ويقطور المذكور له الخيار بين أن يكمل الوسق المذكور بجميع شروطه المذكورة أو يتركه، وإذا كان قد بقى شئ من العدد المدفوع فإما أن يسبق فيه الثيران والشعير أو يسبق برضا سيدنا نصره الله. الشمع بتسع ريالات للقنطار صاكة أو الجلد بثلاث ريالات صاكة، وإذا لم يرض سيدنا أيده الله بذلك فيأخذ دراهمه الباقية ووسق الثيران والشعير من الباقى المدفوع كما ذكر يكون بالصاكة المذكورة قبل.

الشرط السادس:

التزم على نفسه خديم مولانا المنصور بالله مير بن مغنين المذكور بأن ييسر لرومى المذكور جميع ما يحتاج إليه من المواجب التي يسبق في سائر المراسى المذكورة، على حسب ما بيده من إذن سيدنا ومولانا نصره الله، ويبذل جهده في ذلك حتى لا يتعسر عليه شئ في الوسق المذكور، ويكون العمل على الشروط المذكورة من غير أن يتعرض له أحد، ويشرع الرومى المذكور في عمل الشروط من يوم تاريخه.

الشرط السابع:

إن هذه الشروط المذكورة المجعولة مع الرومى المذكور في الوسق المذكور إنما هو للفرانصيص الذين ببلاد إصبانيا لا لغيرها من بلاد الأجناس الآخرين، على هذا انعقدت هذه الشروط المذكورة بين الرومى وبين مير المذكورين، فمن حضر

<<  <  ج: ص:  >  >>