أنفسهم، وكذلك البيع إلا إذا كانت هناك مسائل جارية فيها العادة مع من قبلهم من أجناس النصارى يحملونها فلا بأس بذلك.
الشرط الثامن عشر:
أن السلع التي توسق توزن وتقلب قبل وضعها في السفينة لأجل أن لا تثقف السفينة من أجل إذا تحققوا أن بها كطربنط، وإذا كان كذلك فذاك الذى جعل الكربنط هو الذى يؤاخذ بذلك وحده على العادة الجارية فيمن قبله، وأما السفينة والسلع وما معها فإنها بريئة من ذلك.
الشرط التاسع عشر:
أنه لا تثقف سفينة في مرسة ولا تحمل شيئا كرها إلا إذا كان عن طيب نفس من رئيسها فإنه يتهاود معه على حمل ما أراد حمله.
الشرط العشرون:
أنه مهما جنى أحد من أهل جنسنا جناية أو من هو داخل تحت سنجقنا، فإنه يحكم فيه قونصو جنسه، وإذا احتاج القونصو إلى أصحاب باشة البلاد فيعينه. على ذلك.
الشرط الحادى والعشرون:
أنه إذا قتل منهم نصرانى أو العكس أو جرحه فإنه يحكم عليه بالقانون الشرعى من غير زيادة ولا نقصان، ويكون الحكم بمحضر القونصو، وإذ هرب قبل وقوع الحكم فلا يؤخذ به القونصو ولا بما جنى.
الشرط الثانى والعشرون:
أنه مهما مات أحد من جنس الماركانوس في بلدنا ولم يوص فإن قونصهم هو الذى يقف على متروكه وسلعته، وإن لم يكن قونصو فتوضع عند أمين حتى