في سؤاله للمترجم عن الآية، هل هى محكمة أو منسوخة؟ وإن كان في سؤاله قلق لأن الآية سيقت مساق الإخبار الدال عليه لفظ جعل لا الإنشاء.
ومن المقرر المعلوم أن الأخبار لا يطرقها النسخ، وإذا كان كذلك فكيف يتوهم نسخها: اللهم إلا أن يقال إن ذلك بالنظر إلى جزء الجملة، أعنى شرعة، لا بالنظر إلى كلها.
ويجاب عما في هذا الاحتمال من الإشكال بأن الآية وإن كان ظاهرها ذلك فغيرها يدل على بيان المراد كقوله تعالى: {... لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (١)} سورة الفرقان: آية ١] وبأن الآية سيقت للإخبار بما مضى كما أشرنا إليه آنفا، أما الآن فلا شريعة إلا الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولا يدفع كون السياق لما مضى لفظ منكم، لأن الخطاب به للناس، وهو جنس، فالجنس هو المخاطب والله أعلم.
ويحتمل أن الخطاب لغير الموجودين كالموجودين، وفيه تغليب المخاطب على غيره، والمعنى عليه لكل من الأمم الماضين والموجودين شرعة، لكن باعتبار الماضى الشرائع المأمور باتباعها مؤقتة، وباعتبار الوجود مؤبدة.
مثلا شريعة سيدنا موسى التي هى ما تضمنه التوراة منتهية بشريعة سيدنا عيسى، وشريعة سيدنا عيسى التي هى في الإنجيل منتهية بشريعة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - التي هى القرآن، وكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام.
مؤلفاته: منها تقييد في مسألة جلسة الحوانيت عنونه بمذاكرة الفضلاء المشاهير في ذكر وجوب تغيير المناكر، في خمس وخمسين صحيفة، وهو موجود بمكتبتنا. وأخبرنى قاضى مكناسة سابقا السيد أحمد بن أبى بكر عواد السلوى أن له حاشية على الزقاقية.
وفاته: توفى ببلده سَلاَ، بعد السنة الثامنة عشرة بعد المائتين وألف.