للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المولى الرشيد العلوى- مبسوط وكانت له فصاحة في التقرير، ولى القضاء بالقصر مدة، وولاه السلطان مولاى الرشيد قضاء تادلا، فقام به أحسن قيام وحمدت سيرته، انظر الصفوة.

وفي السؤال التاسع من الأسئلة التي سأل عنها أبو العباس أحمد بن عبد القادر التستاوتى علماء وقته ما نصه:

الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمَّد وآله، سُئِلَ كاتبه عن شخص حبس شيئًا على أن يصرف في سبيل الله وفي أنواع الخير كرفد المحتاج واستضافة غريب، وذى نسبة إلهية، على أن النظر له فيه وعلى يده يكون صرفه في الوجوه المقصودة به، وبعد موته يستمر على الحالة المقصودة من غير تغيير، ويليه من يخلف مقامه، ويتمم بذلك الأمر اهتمامه. هل الحبس نافذ وماض أو هو لصفة الضد حائز؟ فقلت مجيبًا ومن الله أستمد المعونة، وعليه أعتمد في كفاية المئونة، إن الحبس ليس بجائز ولا نافذ لما اعتراه من الشرط المذكور الذي هو تصرفه وإجالة نظره: قال ابن شاس في المختصر الكبير: لا يجوز للرجل أن يحبس ويكون هو ولى ذلك. وقال ابن المواز: لو شرط في حبسه أنه يلي ذلك لم يجزه له ابن القاسم وأشهب، وقد اعتمد ذلك صاحب المختصر مشهرًا له قائلًا: وعلى أن النظر له مما يبطل به الحبس، وأيضًا فقد قال ابن القاسم وأشهب: إذا شرط المحبس أن يأخذ من الناظر على حبسه مستفاد ويصرفه في مصارفه بعدم الجواز والبطلان فمن باب أولى وأحرى نازلتنا لانتفاء الناظر فيه وتخريج قول فيها من قول مالك بالجواز في غاية البعد والله أعلم، وكتب على بن محمَّد المراكشى لطف الله به.

مشيخته: أخذ عن القاضى أبي العباس: أحمد بن سعيد المجيلدى المعقول،

<<  <  ج: ص:  >  >>