للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانبين، وهو أن لا يبيعوا لأحد شيئا بـ (الوردن) إلا بشهادة عدول ثقات يعينهم القاضى لذلك بكل بلد، بحيث لا يشهدون إلا بإذنه مع إذن العامل لذلك على شرط أن يكون المشترى مليا وأن يضمنه أربعة من أهل خطته، ومن لم تكن بيده هذه الشهادة العدلية بإذنه وإذن العامل وبهذين الشرطين وادعى على أحد بشيء فلا تقبل دعواه ولا شيء له، نعم من أراد أن يبيع لأحد شيئا بدون هذين الشرطين بعد تقريرهما له وطلب من القاضى والعامل الإشهاد فقط من غير ضمان ولا ثبوت ملاء فيشهد عليه أولئك العدول أنه رضى ذمة ذلك المشترى بعد أن علم أنه ليس بملى وليس له ضامن وأنه منه إليه ولا يدعى بدعوى فيه إن تعذر له شيء عنده بخسارة أو عدم أو نحو ذلك، وكذلك يكون هذا الضابط بعينه في المخالطات التي تكون بغير الواردين من سائر المعاملات، وعليه فنأمرك أن تحضر مع الباشا حين يستدعيك لتأسيس هذا الضابط المذكور عند ظهور أحد من تجار الأجناس هناك بقصد إرادة المعاملة مع الناس بالواردين أو بغيرهما، وتحضروا تجار مكناس حرسها الله من مسلمين ويهود وعراف الحرف وتقرروا لهم أمره، وتعين أربعة من ثقات العدول وصدورهم وتبين أسماءهم لوصيفنا الباشا المذكور، وتقصر عليهم الإشهاد بما ذكر بعد أن تشترط عليهم أن يستأذنوك في كل شهادة، وكذلك الباشا لتكون على الشرط المذكور والضابط المحصور وتحذر من عداهم من الإقدام على الإشهاد لشيء من ذلك ومن خالف منهم تلزمه العقوبة الشديدة، وخذ في ذاك بالجزم ورد البال والتيقظ وعدم التساهل، لأن العدول في عهدتك وقد كتبنا للباشا بهذا وأكدنا عليه في الوقوف عنده والاحتياط فيه والمضى معك على مقتضاه، والسلام في ٢٣ صفر عام ١٣١٣".

ومن اهتمامها بضبط ماليتها ما تقدم من ضبط أمنائها والمراقبين عليها ما وقفت عليه في ظهيرى تعيين أجور الأمينين والعدلين وظهير توجيه حسابات مستفادات المرسى كل أسبوع، ودونك لفظ الأول بعد الحمدلة والصلاة والطابع. السلطانى:

<<  <  ج: ص:  >  >>