"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله.
وبعد: وصل جوابك عما كتبناه لك في شأن سبيكة الفضة الموجهة على يدك لطنجة وفى شأن المائة والخمسة والعشرين درهما الموجهة لك لتدفعها لأمينى السكة، وتبين لهم أن الريال الشرعى فيه عشرة منها، وذكرت أنك بصدد توجيهها لهم وإعلامهم بذلك، ونبهت على أن السبيكة المذكورة إذا خرجت من طنجة قبل ورود بدلها يكون بدل الدفع الأول والثانى من السكة الجديدة لا زال لم يرد مع فوات وقته، وأنه حيث حصل الضيق في المحل بها تأذن للأمينين المشار إليهما في توجيهها لأمناء بيت المال بفاس ليفرغ محلها، وحيث تقع الموافقة في قبولها تطالع علمنا الشريف لنأمر بردها لطنجة.
وطلبت إصدار أمرنا الشريف لأمينى السكة بحيازة دفع السكة الجديدة بعد عدّه ووزنه وتقليبه ليفرغ محله، وعلمنا ما أشرت إليه من تأخير استعمال السياسة مع أصحاب الكنطردة في حيازة السبيكة المذكورة إلى تمام نحو النصف أو الثلثين من العمل، وحينئذ تستعملها معهم، وإن قبلوها فذاك، وإلا فتخاطبهم بالأجرة حسبما أشرنا، ومن توجيه البدل عينا عن جميع ما ورد من السكة الجديدة ليرتفع لهم الإشكال ويقع الدفع والقبض، كما علمنا ما ذكرته من أنك كنت وجهت الأمثلة الموزونة من الفضة الموجهة لك من حضرتنا الشريفة، لمخزن الفرنصيص لتدفع لكبير دار السكة، ويكون العمل عليها في الوزن، وإن كانت الدراهم ١٢٥ المذكورة موافقة لها في الوزن فذاك، وإن كان بينهما خلاف فلا حجة عليهم لأنهم شرعوا في العمل على الأمثلة المشار إليها، وإن خالفوها فالحجة عليهم، على أنهم لا يخالفونها ولا تأتى السكة إلا على مثالها.