فريقان من الناس، أحدهما أهل الاختيار والحل والعقد حتى يختاروا للناس إماما، الثانى أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم.
وشروط الفريق الأول العدالة المانعة من تعمد خلاف ما يجب، والعلم الموصل لمن يصلح للانتخاب، وسداد الرأى المؤدى لاختيار من هو أهل، فإن وجدت هذه الشروط فلا يرجح فيها أهل بلد الإمام الذى كان قبل إلا من جهة كونهم أسبق علما بموت الأمير قبل، ومن جهة كون الغالب أن من يصلح للإمامة يوجد بين أظهرهم.
وشروط الفريق الثانى الاجتهاد العلمى أصلا وفرعا، والشجاعة وسداد الرأى، هذا مذهب الجمهور وغيرهم، لا يشترط هذه الثلاثة لأنها لا تكاد تجتمع في شخص، وإنما المتأكد أن يكون عدلا، فإن كان غير عدل لم يجز الإقدام على نصبه للإمامة اختيارا، فإن وقع ونزل فظاهر النصوص أنها تفوت بعقدها ولا تنقض لما في النقض من المفاسد، وإذا كان هذا فيمن انعقدت ولايته مع فسقه فكيف بمن طرأ فسقه بعدها.
وأما إذا كانت ولاية من ولي بالتغلب وعظم الشوكة فإنه لا تجوز منازعته ارتكابا لأخف الضررين، ولا يشترط فيه حينئذ شرط، على ذلك حمل ابن العربى حديث وأن لا تنازع الأمر أهله قائلا: المراد بأهله من ملكه لا من استحقه، لأن وجود الأمر فيمن يملكه أكثر منه فيمن يستحقه والطاعة واجبة في الجميع ما لم يأمر بمعصية، وإلا فلا طاعة له.
ومن شروط الإمامة: أن يكون عاقلا ليصلح للتصرفات، بالغا لقصور عقل غيره، ذكرًا لكون النساء ناقصات العقل والدين، حرا لئلا تشغله خدمة السيد ولئلا يحتقر فيعصى، وزاد أهل السنة ومن وافقهم من المعتزلة أن يكون قرشيا لحديث الأئمة من قريش، ولرجوع الأنصار له واتفاق الصحابة على العمل به يوم السقيفة