للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوما ويأخذ المحكوم عليه رسما ليعلم أن القاضى حكم عليه بالمشهور (١) وعلى كل قاض من القضاة أن يعمل بموجب ما ذكرناه، ويقف عند ما رسمناه، لكونه حكما شرعيا، ومنهاجا بين قضاة العدل مرعيا.

ومن خرج عما ذكرناه بأن حكم ولم يكتب حكمه أو لم يشهد عليه العدول، فهو عندنا معزول، وتناله منا العقوبة التامة، ونأمر الواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا أن يقفوا في هذا الأمر حتى يجرى عليه عمل القضاة، ولا يهملوه إلا في المحقرات التافهة المقالات".

ثم أتبعه بما نصه:

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، مسائل المذهب باعتبار الحكم فيها وفاقا وخلافا على خمسة أقسام: الأول ما هو متفق على إثبات الحكم فيه، الثانى ما أثبت الحكم فيه الأكثر كالثلثين ونفاه الأقل كالثلث وهو المعروف عند الفقهاء بالمشهور والراجح، الثالث ما اختلف فيه على قولين متساويين إثباتا ونفيا، الرابع ما أثبت الحكم فيه الأقل كالثلث ونفاه الأكثر وهو المسمى عند الفقهاء بالمرجوح وبمقابل الراجح والمشهور، الخامس هو ما أثبت الحكم فيه رجل أو رجلان ونفاه الباقى وهو المسمى بالشاذ (٢) فالأقسام الأربعة ما عدا الأخير نعمل بها كلها في عبادتنا (٣)، والقسم الخامس وهو الشاذ لا نعمل به


(١) في هامش المطبوع: "هو صميم الحق الذي لا عوج فيه ولا أمتا إذ كثيرا ما يحكم بعض قضاة الجور لفظا ويمتنع عن كتابة الحكم ومن إعطائه نسخة للمحكوم له أو عليه وقد شاهدنا من هذا كثيرا. هـ. مؤلف".
(٢) في هامش المطبوع: "هذا منه رحمه الله جرى على ترادف الراجح والمشهور وهو قول في المسألة وقيل بتغايرهما. هـ. مؤلف".
(٣) في هامش المطبوع: "لا خفاء في ثبوت النص على جواز العمل بالضعيف للمرء في خاصة نفسه عند الضرورة وأن ذلك هو فائدة ذكر الأقوال الفقهية مع امتناع الحكم بغير المشهور وعليه فما قاله المترجم يحمل على ما لا ضرورة فيه هـ. مؤلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>