فيها، وأما غير العبادات مما يتعلق به حقوق العباد كالنكاح والطلاق والعتق والمعاملات الجارية بين الناس، فالعمل عندى فيها بالأقسام الثلاثة، وهى المتفق عليه والمشهور وما تساوى فيه الطرفان (١).
وأما القسمان الباقيان وهما مقابل المشهور والشاذ فلا أعمل بهما في حقوق العباد خوفا من المحذور، بخلاف العبادة فأعمل فيها بمقابل المشهور دون الشاذ لأن العبادة بينى وبين ربى، ودين الله يسر كما قال تعالى: {... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... (٧٨)} [سورة الحج ٧٨] وقال - صلى الله عليه وسلم -: من غصب شبرًا من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة.
والرجال الذين ذكرت يعتبر اتفاقهم واختلافهم، فإنما أعني بهم أصحاب الإمام مالك الذين حملوا عنه مذهبه، كابن القاسم، وأشهب، وابن نافع، وابن وهب، ومطرف وابن الماجشون وغيرهم ممن أدرك الإمام مالكا، وكذلك الذين جاءوا بعده ولم يدركوه فأخذوا عن أصحابه كسحنون، وابنه محمد، وأصبغ، وابن المواز، وابن حبيب، وابن عبدوس، والقاضى إسماعيل وغيرهم، وكذلك الذين جاءوا بعد هؤلاء كالأبهرى، وابن أبى زيد، والقابسى، وابن القصار، والقاضى عبد الوهاب وأضرابهم.
ثم تلامذتهم كأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبى عمران الفاسى، وابن يونس، وابن شعبان، ثم اللخمى، والمازرى، وابن رشد، وابن العربى، وسند،
(١) في هامش المطبوع: "نص أئمتنا على أن الذى تجوز به الفتوى والحكم أربعة المتفق عليه والراجح والمشهور وقد علمت أن الأمر هنا مبنى على ترادفهما والقول المساوى لمقابله حيث لا مرجح هـ. مؤلف".