للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من البلد، فإن عاد إليها خلد في السجن (١) وهذه المسألة وإن كانت بدعة فقد رأيناها مستحسنة، ولذلك أمرنا بها إذ ربما يكون الرجل عنده أموال الناس ويظهر العدم ويأكلها في داره، والجلاء أمر عليه من السجن، فإن كان أخفى مالًا فإنه يخرجه، وإن لم يكن عنده شئ صبر على الجلاء.

الفصل الخامس: إذا تخاصم رجل مع زوجته فلا يسجنه القاضى (٢) لها إن لم يكن ضربها بحث القاضى عن سبب ضربه لها فإن كان على ترك الصلاة أو على إتلاف ما له فيصلح القاضي بينهما، وإن كان على غير ذلك بأن كان ضربها ضربا فاحشا أو بالحديد فليعزلها القاضى عن زوجها ويردها إلى أهلها، ولا ترجع إليه حتى يتوب ويأخذ بخاطرها، وهذا الأمر الذى أمرت به من أن الزوج لا يسجنه القاضى فيه مصلحة عظيمة عامة نافعة للزوج وللزوجة، وذلك أن الزوجة إذا رفعته إلى القاضى وسجنه لها فإن مال الزوج يضيع بذلك، لأن القاضى يأكل منه طرفا، وأعوان القاضى يأكلون منه طرفا، والسجان يأكل طرفا، فهذا مال الزوج قد ضاع بين هؤلاء، ومع ذلك الزوجة لا تتوصل بحقها.

الفصل السادس: أن من قبض رهنا من حتى أو جوهر أو غيرهما فليرفعه إلى القاضى ويقومه القاضي بحضور أرباب المعرفة حتى تعرف قيمته وتكتب بالعدول، بحيث إذا تلف ذلك الرهن فلا تقع بين المتراهنين خصومة ولا إنكار (٣)،


(١) في هامش المطبوع: "فيه سد للذرائع وعدم تسرع الناس لأكل أموال بعضهم بعضا بالباطل {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ... (٢٩)} [النساء] وكثيرا ما يتقاعد المفترض على المال ويدعى الفلس وقد تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. هـ. مؤلف".
(٢) في هامش المطبوع: "ليس السجن في حق الزوجة محتمًا وإنما المدار على زجر الظالم منهما وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام ونظره. هـ. مؤلف".
(٣) في هامش المطبوع: "فيه احتياط لجانب المتراهنين وحسم لمادة النزاع بينهما لأن الحلى مما يغاب عليه فيضمنه المرتهن إذا تلف ويبقى بينهما النزاع في قدره وصفته هـ. مؤلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>