للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا لم تعرف قيمة ذلك الرهن وبقى أمره مجهولا وتلف، فإنه يقع بينهما من النزاع والخصومات ما لا يكيف، ويوجب القاضى اليمين على أحدهما وربما يحلف على شئ مجهول لم تعرف قيمته فيهلك.

الفصل السابع: إذا أراد الرجل شراء ملك أو دار أو جنان أو أرض حرث أو غيرهما، فلابد أن يأتى إلى قاضى البلد ويعلمه أنه أراد شراء دار في الحومة الفلانية أو جنان بالموضع الفلانى أو فدان بالموضع الفلانى، ويقول الذى أراد الشراء للقاضى إنى أشاورك في هذه الدار مثلا أو غيرهما، فإن أنت وافقتنى اشتريت ذلك وإن لم توافقنى تركت ذلك، فيتعين على القاضى حينئذ أن يبحث أشد البحث في ذلك ويأمر بإحضار رب الدار أو غيرها بين يديه ويسأله بأى وجه دخل بيده هذا الملك الذى أراد بيعه هل بإرث أم بشراء أم بهبة أم بغير ذلك؟ ويأمره بإحضار الرسوم ويتأملها حق تأملها، فإن وجدها موافقة للشرع ولا نزاع لأحد في الملك المذكور لا من جهة شفعة ولا استحقاق ولا ملك غير فحينئذ يوافق مشتريه على الشراء، وإن وجد غير ذلك أخره عن الشراء ويقول له هذا الملك فيه شبهة لا يحل لى أن أوافقك على شرائه، وهذا الأمر المذكور لا يباشره إلا القاضي بنفسه، ولا مدخل للعدول في ذلك لا بكتابة ولا بغيرها، وإن أشكل على القاضى الأمر في صحة ملكية ذلك للبائع وتوقف، فليناد أهل الحومة بذلك الملك ويسألهم عن سبب ملكية البائع لذلك الملك الذى أراد بيعه، فإن كان جنانا فليناد على جيرانه في الجنان، وإن كانت دارا فليناد على جيرانه في الدار وما شهد به الجيران المذكورون يثبته القاضى، ولا يبقى في ذلك كلام، فعند ذلك ينادى القاضى ويدفعه للبائع ويشهد عليه بالبيع العدول، ويثبت له القاضى رسمه، فحينئذ يكون القاضى هو الذى تولى البيع بنفسه فيبقى ذلك الرسم صحيحا مخلدا لذريته ولعقبه ولا يجد من ينازعه فيه أبدًا، وإن وقع بعد ذلك قيام غائب أو

<<  <  ج: ص:  >  >>