للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا إنما التقوى هى العز والكرم ... وحبك للدنيا هو الفقد والعدم

ثم أتبعه بقوله:

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. ليعلم جميع من يتولى خطة القضاء أنا أمرناه أن لا يباع على غائب أو محجور ذكر وأنثى فيما يستقبل من تاريخ كتابنا هذا عقار أو ربع، فإن اطلعنا على رسم يتضمن ذلك فإنا نعاقب القاضى عليه بالعقوبة الشديدة ويفسخ ذلك ولا يمضى منه شئ، ويبقى الغائب على حقه إلى أن يقدم، والمحجور حتى يخرج من حجره.

وإذا أراد الشريك البيع على الغائب أو المحجور يشترط على المشترى أن لا يحدث في البيع شيئا من هدم أو بناء أو نحو ذلك.

وكذلك أمرنا من ذكر أيضًا أن لا يكتب في الأصدقة أزيد من أربعين مثقالا إذ هى غالب أصدقة السلف الصالح وفى الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من يمن المرأة قلة مهرها، وقالت مولاتنا عائشة: من شؤم المرأة كثرة صداقها، وقال سيدنا عمر: لا تغلوا في صدقات النساء فإنه لا يبلغنى عن أحد أنه ساق أكثر مما ساقه نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال.

ومذهب مالك كراهة المغالاة فيه، فإن رضى المتعاقدان على النكاح بأزيد مما ذكرنا فلا يكتب في الصداق، ولا يكون الصداق إلا ناجزًا كله، ولا يؤخر منه شئ لأن في ذلك قطعا لمادة الخصام.

قال ابن الماجِشُون: كان مالك وأصحابه يكرهون أن يكون شئ من الصداق مؤخرًا، وكان يقول: إنما الصداق فيما مضى ناجز كله، وكره في المدونة تأخير بعض الصداق، وإنما كرهه لمخالفته لأنكحة الماضين، فإن كتب في الصداق أزيد

<<  <  ج: ص:  >  >>