للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما ذكرنا أو كتب فيه كالئى فإنا نعاقب القاضى وشاهدى النكاح بالعقوبة الشديدة نكالا لغيرهم ولا يطالب أب أو ولي بشورة بل يكون ذلك موكولا إلى مروءته، وهذا في غير نكاح الأشراف.

وأما هم فيتركون على ما هو معروف بينهم، غير أنه يكون كله ناجزًا ولا كالئى فيه كما ذكرنا.

وكذلك أمرنا من ذكر أيضًا أنه إن وقعت خصومة بين الزوجين أن يرد الزوجة لدار أبيها أو وليها إن كان، وإلا فالقاضى ينظر أين يضعها، وما ذكرنا من رد الزوجة لدار أبيها أو وليها إنما ذلك بعد بعث القاضى حكما من أهله وحكما من أهلها ليصلحها بينهما، فان اصطلحا فذاك المراد.

وإن نفخ الشيطان في رأس أحدهما فليفعل ما ذكرنا، ولا تطلق عليه إلا إذا كان عن طيب نفس منه بخلع أو غيره وقدم لدار أبيها أو وليها ويقول له: قد طلقت ابنتك عن طيب نفس منى طلقة بائنة، وهذا الحكم شامل في الحواضر والبوادى، وما ذكرنا ينفى طلاق المكره ولا يبقى في هذا الطلاق شبهة البتة، ولا يلزم زوجها نفقة في تلك المدة إلى أن ترجع برضاها إليه.

وأما إذا كانت غضبى في دار أبيها واستمرت عمل نشوزها ولم يوفق الله بينهما فطلب الزوج منها أن ترد إليه ما دفع إليها وتخالعا على ذلك فلا نفقة لها لأن هذا وقت صعب قلت فيه الأمانة، وكثرت فيه الخيانة، فإذا سكنها بين الناس وكان الزوج ذا مال وجاه ربما شهدوا له أنها هى الظالمة أو كانت هى كذلك ربما شهدوا لها بظلمه، وعلى جميع ما ذكرنا يكون عمل كل من ولينا والسلام في السابع والعشرين من جمادى الأولى عام ثلاثة ومائتين وألف".

ثم أتبعه بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>