للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما هؤلاء العدول الذين يشهدون على التزويج وعلى الطلاق فلا يعمل بشهادتهم، وأن فلانا تزوج بنت فلان وهى فلانة على صداق قدر هكذا، فإن تلك الشهادة باطلة لا يعمل بها، وإنما العمل في التزويج والطلاق هو ما ذكرناه وبيناه.

قال عبد الله أمير المؤمنين محمد بن مولانا عبد الله: عدول هذا الوقت لا أُثبت شهادتهم ولا أُجوزها على حمار عائب لا فائدة فيه أحرى على تزويج مسلمة وهم كما قيل:

لقد سألت هنيئا موجودا ... أبهتانا تريد أم كذوبا

وقد أشار لهذا المنشور الكاتب ابن عثمان في رحلته البدر السافر حيث يقول إنه قد خرج التوقيع بأمره المطاع، وأمر أن يفشى ويذاع، ويذكر في الأندية ويشاع؛ بأنه إذا تزوج رجل وامرأة وتراكنا. فليظهرا ذلك علنا ولا حاجة إلى أولئك الذين تسموا بالعدول لما علم أنهم عن الحق عدول الخ.

ووقفت له أيضًا قدس الله روحه على منشور رسم فيه ما يجب على القضاة التمشى عليه في الأحكام الشرعية وما يعاقب به من خالف ما رسم له منهم، وكذا أئمة المساجد ونظام الدروس في كلية القرويين وغيرها، وبيان ما يدرس فيها من الفنون والكتب وما لا؛ وجه بذلك لعلماء مصر يطلب منهم إعمال النظر فيه، ثم ما ظهر لهم صوابه يقرونه بخطوطهم وما كان غير صواب ينبهون عليه كذلك ليرجع عنه وإليك نص المنشور:

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، قال عبد الله أمير المؤمنين محمد بن عبد الله: ليعلم الواقف على هذه الفصول المذكورة في هذا الكتاب أننا أمرنا باتباعها والاقتصار عليها ولا يتعداها إلى ما سواها.

الفصل الأول: في أحكام القضاة، فإن القاضى الذى ظهر في أحكامه جور وزور وما يقرب من ذلك من الفتاوى الواهية مثل كونها من كتب الأجهورية ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>