للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاعلم أن لتجار الصويرة مخالطات مع أهل سوس ثم منهم -أى أهل سوس- من له مخالطة مع تجار غير التاجر المكافف، ولم يقطع المعاملة مع التاجر المخالط له، ومنهم من له مخالطة مع التجار وقطع رجله عن القدوم عليهم وعن مخالطتهم، فأما من لم يقطع المعاملة أو كان في قبيلته من هو مخالط للتجار وقبض هو أو إخوانه كفافا فلا شك أن إخوانه يقبضون أصحاب من كاففهم ويكاففونهم ويتسع الخرق حينئذ، وأما من قطع المعاملة مع التجار وقطع رجله عن المدينة ولم يكن في قبيلته من هو مخالط مع التجار فلا بأس بقبضه، إذ لا محذور فيه إن ظفر به أو قبض إخوانه.

وبالجملة إن في كفاف من له مخالطة مع التجار أو قبض إخوانه قطع أرجلهم عن المدينة، وتعرضهم لقبض أصحاب التجار وفى ذلك من الضرر على التجار من جهة كفاف أصحابهم وأخذ ما بأيديهم من متاعهم، ومن جهة المرسى بقطع ما يرد من سوس على التجار بقصد وسقه، بخلاف ما إذا كان المكافف قطع رجله رأسا ولم يكن لإخوانه مخالطة مع التجار فلا ضرر في كفافه، أو كفاف إخوانه.

وعليه ففى الكفاف تفصيل، والذى يقبض كفافا يكون هو أي المدين المطالب بعينه أو قرابته، لأنهم إذا قبضوا والحالة هذه فلابد أن يفاصل عليهم إخوانهم وأما إذا كان المقبوضون كفافا أجنبيين من المدين المطالب فينهم يتركونهم ولا يعبأون بهم ولا يفاصلون ما عليهم، إذ ليس الأجنبى الذى لا يعبأ بأمره كالقريب الذى يعبأ به ويخلص عليه، وهذه الكفافة المشار لكيفيتها تكون في الرسوم القديمة خاصة والله يعينك والسلام في ٢٢ رمضان المعظم عام ١٢٨٤"

<<  <  ج: ص:  >  >>