للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط العشرون:

إن كان أحد من جنس الفلامنك راكبا في مركب أعداء سيدنا نصره الله وظفر بذلك المركب سيدنا نصره الله لا يتعرض أحد لذلك المركب الذى هو من طاعة الفلامنك، سواء كان نصرانيا أو ذميا ولو كان تحت سنجق العدو، ولا يتعرض أحد لسلعته، وكذلك إن كان أحد من طاعة سيدنا نصره الله راكبا في المراكب الذين هم أعداء للفلامنك وظفر به الفلامنك لم يأخذ أحد شيئا لذلك المراكب الذين هو من طاعة سيدنا نصره الله لا سلعة ولا شيئا من متاعه هـ.

الشرط الحادى والعشرون:

إن تبين على أحد أنه نقض الصلح ويسعى في المسائل التي تكون سببا في ذلك وكان نصرانيا يعلمنا به سيدنا نصره الله ويحكم فيه، ترد كل ما أخذ، وكذلك إن فعل ذلك أحد من طاعة سيدنا نصره الله يحكم فيه ويرد كل ما أخذ، ويكون الأجل في ذلك ستة أشهر بينما يحصل الخبر ويأتي الجواب، هـ.

الشرط الثانى والعشرون:

يجعل سيدنا نصره الله علامته المباركة بموافقة على هذا الصلح، ويجعلوا الاصطادوص علامتهم بخط العجم في الوقت الذى يساعدوا الهوى والريح، وهذا الصلح مبدوه من يوم الكتب بعقد صحيح، وأن يأمر سيدنا نصره الله حكام طاعته ويعرفهم بأمر الصلح ويبينوه لهم لئلا يتعدى أحد من كونه لا علم له بأمر هذا الصلح المبارك مع جنس الفلامنك، وأن يكون كل أحد على بصيرة في ذلك، وكذلك يفعلون الاصطادوص في جميع طاعتهم بوجود سيدنا نصره الله والسلام".

<<  <  ج: ص:  >  >>