للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السابع عشر:

إن كان المسلم خصم مع نصرانى فحاكم البلاد مع القونص يفاصلهم، وإن وقع أمر من نصارى الفلامنك جرحوا المسلم يرفع أمرهم لسيدنا نصره الله، وهو يحكم فيهم، وإن هرب صاحب الدعوة لا يقبض فيه أحد من تجار الفلامنك ولا القونص هـ.

الشرط الثامن عشر:

أن ديوان الاصطادوص يبعثون قونص واحدًا أو أكثر لطاعة سيدنا نصره الله للموضع الذى يريدون والقونص المذكور لا يتعدى، عليه أحد في ماله، ويستوصى به خيرا، وكذلك التجار المقيمين بطاعة سيدنا نصره الله وترجمانتهم وسماسرهم يطلعون للمركب الذى يريدون لطاعة سيدنا نصره الله ولا يتعدى أحد عليهم، وكذلك يسافرون في البر للموضع الذى يريدون من طاعة سيدنا نصره الله، وكيف يريدون دفن موتاهم لا يتعرض لهم أحد ولا يمنعهم من صلاتهم المعهودة من دينهم والقونصوات والتجار هم الذين ينظرون من يصلح بهم من السماسر والترجمانات.

الشرط التاسع عشر:

إن وقع شئ مما يوجب نقضى الحكم بحساب ما يقتضيه رأيه الرشيد، أن يعلموا بواجب ذلك، وأن يؤجلوا القونص الذى بطاعة سيدنا نصره الله أجلا مبلغه ستة أشهر، بينما يجمع القونص ماله الذى يكون مفترقا من دين أو معاملة ويرجع لبلاده هو وجميع من يكون من التجار بطاعة سيدنا نصره الله بأمتعتهم وأولادهم وأصحابهم، ولا يتعدى عليهم أحد بوجود سيدنا نصره الله هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>