للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع عشر:

إن مات أحد من التجار من رعية الفلامنك وترك سلعة أو متاعا لا يتعدى عليه أحد من عمال سيدنا نصره الله ولا يأخذ من ذلك شيئا إلا إذا أوصى الهالك عليها أحدا، تبقى في يده سواء كان وراثه أو شريكه أو وكيله، فإن كان حاضرًا بقت بيده، وإن كان غائبا ولم يحضر أو توفى القونص الفلامنك يأخذ ذلك، ويدفعها لربابه، وإن لم يكن القونص حاضرا فتجار الفلامنك المقيمين في البلاد يحزونها ويبعثونها لأربابها من غير معارض لهم في ذلك بوجود سيدنا نصره الله هـ.

الشرط الخامس عشر:

تجار الفلامنك المقيمين بطاعة سيدنا نصره الله من النصارى الفلامنك أو من أهل الذمة إذا جاءوا بسلعة لا يعطون عشرها إلا منها، وكذلك حاكم البلاد إن كانت بيدها سلعة لا يكلفهم يأخذونها منه كرها إلا عن خاطرهم ورضاهم بذلك، وكذلك رياس المراكب لا يحكم عليهم أحد من حكام البلاد يحملوا سلعة في مراكبهم إلى بلاد أخرى إلا إن رضى بذلك الرائس، كذلك حاكم البلاد لا يتقف سفينة ولا رائس ولا بحرى، وقونص الفلامنك وتجارهم لا يقبضهم أحد في دين أحد إلا إذا كانوا ضامنين عليه وكذلك سفينة الفلامنك إذا تعمل زنبطوط لا يتخذ فيه لا قونص ولا تجار، وإنما القونص يكتب للاصطادوص بش يفتشوا عليها هـ.

الشرط السادس عشر:

وكذلك النصارى الفلامنك وأهل الذمة منهم إن وقعت بينهم دعوى أو خصام أو موت أو جرح، فالقونص الفلامنك الذى في يده تولية الاصطادوص يحكم بينهم هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>