للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفلامنك على سفر من تلك المرسى فلا يترك مركب العدو يسافر إلا بعد سفر الفلامنك باربعين ساعة هـ.

الشرط الحادى عشر:

إذا أخذ الفلامنك سفينة من أعدائه وأعداء سيدنا نصره الله ودخل بها إلى مرسة من طاعته وأراد بيعها فلا يتعرض له أحد ولا ينازعه، وكلما ينزلوا من السلعة بخاطرهم في البر يعطوا ما يلزمها من العشر من غير زيادة، وإن توقفوا على ما يقضونه من الفرشك بسعر السوق لما يأكلونه فلا يلزمهم عليه خارج بوجود سيدنا نصره الله هـ.

الشرط الثانى عشر:

إن ورد مركب من قرصان الفلامنك على مراسى طاعة سيدنا نصره الله فالقونص الفلامنك يعلم به حاكم البلاد ربما يكون عنده أسير فرّ له، وإن دخله الشك وأن الأسير فرّ إلى المركب فيسأل رائس المركب هل هو هناك أم لا، ورائس المركب يقبضه له، وإن لم يكن هناك وقال له رائس المركب ما هو شئ عندى فلا يتعدى أحد على رائس القرصان ولا على القونص ولا على أحد من التجار، وإذا تحقق الخبر على ذلك الأسير وأنه هرب في ذلك المركب من غير علم الرائس وأخفوه عنه البحرية فالقونص يكتب للاصطادوص، ويحكم في الذى أخفاه ورب الأسير يقبض مال اليسير هـ.

الشرط الثالث عشر:

من اليوم الذى انعقد هذا الصلح لا يقع أسر على أحد مر، رعية الفلامنك لا نصارى ولا أهل الذمة ولا على من يكون تحت سنجاقهم، وإذا اتخذ مركب بعد ما عقد الصلح فيرجع ولا يطالبون أهله في فدية ولا في غيرها هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>