إلى غير هذا من رقيق الأشعار، قال: وحضرت يوما مجلس إقرائه؛ لأخبر كنه ذكائه ودهائه، فوجدته يتكلم في التيمم ويقول: اعلم أن من تيمم للفرض لم يجز له أن يصلى بتيممه سوى ذلك الفرض المتيمم له ما لم يكن جنازة غير متعينة أو سنة، فالإباحة بعد الفرض، وكما تصلى السنة فما دونها بعد الفرض فكذلك بعد النفل، وفى النوادر عن ابن القاسم: لا بأس أن يوتر متيمم النفل، والمراد بالنفل ما يقابل الفرض أعم من أن يكون سنة أو غيرها، وفى سماع أبى زيد: ويشترط في الجميع الاتصال. الحطاب وانظر هل مراده اتصال الفريضة بالنافلة أو اتصال النوافل في أنفسها الظاهر الأول، وكلاهما منصوص عليه، وفى سماع موسى الفصل اليسير لا يضر.
وفى السماع أرأيت لو تيمم للنافلة وصلى ثم لم يزل في المسجد في حديث ثم أراد أن يقوم ليتنفل بذلك التيمم، قال: إن تطاول ذلك فليبتدئ تيممه وإلا فأرجو أن يجزئه، وصرح باشتراط الاتصال صاحب الطراز والمنتقى والتوضيح وابن عرفة وغيرهم. ابن رشد: الأصل أن لا يصلى صلاتين بتيمم وانجد فريضة ولا نافلة. انظر بقيته، وفى التوضيح: وشرط ابن رشد أن تكون النافلة منوية عند تيمم الفريضة، وإن لم ينوها لم يصلها، ونحوه للشامل وابن فرحون وبهرام. ابن عبد السلام: إذا قصد الفرض جاز له ما شاء من النفل وهو تابع في ذلك لابن الحاجب، الأجهورى: ظاهر المدونة أنه يفعل النفل بتيمم الفرائض وإن كثر، وقيده التونسى بأن لا يكثر ونقله في النوادر عن مالك رحمه الله.
وللشافعية أن يفعله إلى أن تدخل الفريضة الثانية واستظهره في التوضيح تبعا لابن عبد السلام، قال: لأن ما يفعله من النوافل إنما هو بالتبع للفريضة ولا معنى للتابع عند فقد المتبوع، قيل: وهو موافق لكلام التونسى، إذ يمكن حمله عليه.
إذا علمت هذا فاعلم أنه يصح إيقاع السنة بتيمم النافلة كما مر، وعليه ابن