وعلى أن البيعة سابع ربيع الأول والوفاة منسلخ ربيع الثانى سنة خمس وسبعين تكون المدة ثلاث سنين وشهرين اثنين عدا ستة أيام.
وعلى أن الوفاة في متم ربيع الأول من سنة خمس وسبعين والبيعة سابع ربيع الأول، تكون المدة ثلاث سنين عدا خمسة أو ستة أيام.
وعلى أن البيعة فاتح رمضان والوفاة منسلخ ربيع الثانى عام خمسة وسبعين، تكون المدة سنتين اثنين وثمانية أشهر.
وعلى أن البيعة فيما ذكر والوفاة فاتح ربيع الثانى سنة خمس وسبعين، تكون المدة سنتين اثنتين وسبعة أشهر ويوما واحدًا، وإن كانت البيعة فاتح رمضان والوفاة منسلخ ربيع الأول سنة خمس وسبعين، تكون المدة سنتين اثنتين وسبعة أشهر لا غير.
وعلى أن البيعة فيما ذكر والوفاة فاتح ربيع الأول سنة خمس وسبعين، تكون المدة سنتين اثنتين وستة أشهر ويوما واحدا.
وعلى أن البيعة في رابع عشر رمضان والوفاة في منسلخ ربيع الثانى سنة خمس وسبعين، تكون المدة سنتين وسبعة أشهر، وستة أو سبعة عشر يوما.
فإن كانت الوفاة فاتح ربيع الثانى والموضوع بحاله كانت المدة سنتين اثنتين وستة أشهر وسبعة أو وثمانية عشر يوما.
فإن كانت الوفاة في منسلخ ربيع الأول والموضوع بحاله، كانت المدة سنتين اثنتين وستة أشهر وستة أو سبعة عشر يوما.
فإن كانت الوفاة فاتح ربيع الأول والموضوع بحاله، كانت المدة سنتين اثنتين وخمسة أشهر وثمانية أو سبعة عشر يوما.
فهذه تفاصيل المدة التي انبنت على الخلاف في تاريخى البيعة والوفاة وقد علمت أن أقصاها خمس سنين وأربعة وخمسون يوما، ومنه يعلم أن ما وقع في "الجذوة" و"الدر النفيس" من أن المدة خمس سنين وسبعة أشهر، إنما هو غلط