٢ - وأن يلزم المخزن عمال الغرماء الفارين بإحضارهم بعد مضى ستة أشهر من شهر تاريخه وإلا فيؤدوا عنهم ما بذمتهم إن لم يحضروهم.
٣ - وأن يعرف أرباب الدين بالمجهولين تعريفا كافيا لا يبقى معه إشكال في معرفتهم بحيث يبينون اسم كل واحد منهم واسم أبيه ونسبه، ومحل استقراره، ويدفعون بيانهم بعد مضى ستة أشهر، ليمضى المخزن في فصال ما بذمتهم في مدة قدرها ستة أشهر من حين التعريف به على نسق الفصال الواقع مع غيرهم من الغرماء من الاستيفاء من الأملياء والقبض على المفلسين، حتى يتبين فلسهم ويثبت بموجبه ويسلمه الباشادور أو رب الدين.
٤ - وأن يؤدى كل عامل عن الغرماء من إيالته الذين أخبر بموتهم إذا وجد أحد منهم حيا زجرا له وعقوبة على كذبه.
٥ - وأن يبحث أرباب الدين عن الموتى المفلسين هل خلفوا شيئًا، وإن عثروا عليه يعلمون به المخزن ليأمر ببيعه وتمكينهم من ثمنه لكون المخزن تقصى في البحث فلم يعثر على متخلف لهم.
٦ - وأن يبحث أرباب الدين أيضًا في فلس من ادعى الفلس من الغرماء، وإن وجدوا عنده متاعا يعلموا به المخزن ليبيعه عليه ويؤدى عنه ما بذمته من ثمنه لكون المخزن بالغ في البحث فلم يجد عندهم متاعا.
٧ - وإن تحقق وثبت على أحد من العمال أنه قبض شيئًا من الدين ولم يوجهه فيعاقب على ذلك بما يستحقه، ونائب المخزن يدفع ما وصله بمجرد وصوله لباشدور الدولة الفرنصوية، ورضى كل من النائبين المذكورين بهذا الفصال المشتمل على الفصول السبعة المذكورة أعلاه وقيد في ١١ رمضان المعظم من عام ١٣٠٦".