للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث: تنبيه عمال المدن والبوادى التي لا قوانص لكم بها على أن يكونوا يفاصلون كل دعوى رفعها لهم أحد من رعية الصبنيول وذوى حمايتهم على وجه الحق، بحيث لا يحتاج إلى رفع الدعوى لنائبهم، ليتكلم هو فيها حينئذ بل العامل ينصف ويفاصل من أول الأمر.

أجابت الحضرة الشريفة عن الشرط الأول الذى هو عدم مساعدة أحد من الأجناس ... إلخ، بأن العقلاء أمثالكم لا يخفى عليهم أن طلب الشئ يحق إذا توفر فيه أمران، أحدهما أن يكون صدر لأجل علة يسلمها ويقتضيها نظر الصلاح، والثانى أن يكون الحاصل بالطلب مصلحة جارية على حسن النظام ليس فيها ضرر على جانب الطالب ولا على جانب المطلوب، فإذا كان الطلب مبنيا على هذين الأمرين حسنت المساعدة عليه، لأن مصلحتها تابعة لمصلحته، وعدم مساعدة أحد من الأجناس ولو كانت غير متأنية حيث ذلك من جملة الشروط المنعقدة معهم، لكن إذا ظهر التماس العذر وقبوله من حضرته الشريفة فذاك واضح ومساواتكم له أمرها مسلم نعم أنتم أولى وأحق عند الحضرة المولوية بالله بمراعاة حق المحبة وقبول العذر وحسن الموافقة والألفة، والذى تعتقده وتستحقه منكم الحضرة الشريفة أنه لا يصدر الطلب من جانبكم إلا عن جميل لأجل جميل على وجه جميل.

وعن الشرط الثانى: وهو تعجيل فصال دعاويكم بأن فصال دعاويكم لا يقع تعطيل فيه لكونها عند الحضرة الشريفة من أهم الأمور وآكدها، نعم لا يخفى على العقلاء أمثالكم أن مطلق قضية من القضايا بين خصمين حاضرين لا يتأتى الفصل بينهما فيها إلا بعد أن يؤمر كل واحد منهما بإحضار الحجة على مقاله فيها، ويضرب له الأجل لذلك، وبعد إحضارها تصفح ويقع الحكم في القضية بما يقتضيه الحق فيها، ولو وقع الحكم فيها بينهما قبل ذلك لوقع الحيف والظلم لأحدهما، سيما إذا كانت القضية من قبل دولة عظيمة والمدعى عليه غير حاضر،

<<  <  ج: ص:  >  >>