يعجزه ما يدافع به ويعتذر ويقول، فعرفه بذلك ولا يعوزك ما تجيبه به زيادة على ذلك.
وأما الفصال الواقع مع من ذكر فقد قرر له وشرح شرحا كافيا رافعا للشك والإبهام وهو بحضرتنا الشريفة، ولك أيضا في جوابنا الشريف عن كتابك في قضية محمد أحم القلعى، ففيه كفاية ولا يخفاك أن الدعاوى على قسمين: معاملة رسومية ومخزنية، أما الرسومية فلا حكم فيها ولا كلام ولا فصل لا معه ولا مع غيره بسوى الحكم والفصل المجعول معه فيها بحضرتنا الشريفة، وهو إحضار المواجب وتصفحها، وتمييز الصحيح منها والقريب من الصحة، والباطل في تقييد كل نوع على حدته، وتبيين أسماء الغرماء وما على كل واحد منهم من المال في ذلك التقييد ليوم عمالهم بإلزامهم فصال ما كان صحيحا من تلك الرسوم أو قريبا من الصحة، والقبض على من امتنع منهم من الفصال وبيع متاعه وأداء ما عليه من ثمنه، وكفى بك حجة فإن ما لا يحصى من الدعاوى تفاصل على يدك بذلك، وعندك نسخ من تقاليد ما وقع به الفصل منهم فيها ونظائرها عندنا وعند الباشادورات المتكلمين عليها ومن جملتهم هذا الباشادور، وهذا وجه مفروغ منه.
وأما المخزنية فهى بحسب الوفق والتراضى والمكايسة لا مساواة فيها ولا جبر، كدعاوى القتل والنهب والحدادة التي طلب الباشادور المساواة مع الفرنصيص في فصالها أو ما علم أن الفرنصيص أبطل عددا من الدعاوى وسامح فيها هو منها من قبل الحدادة في ستين ألف ريال على أنه لم يخرج معه فيما هو منها من قبل الرسوم عن حكمها المذكور، وحتى لو فرضنا الخروج عنه فلمصلحتنا ومصلحة رعيتنا لكون همنا وشغلنا كله في النظر في مصالحها وما يعود نفعه وخيره عليها والدفاع عنها، أفيفعل هو كذلك بقبض العشرة ويؤجل في عشرة ويسامح في الستين.