للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحكم المصلحة إليه، وأن يحملهم على الواجب عليهم من إقامة شعائر الدين، والاعتصام بتقوى الله التي هى سنن المهتدين، والتحفظ على الصلوات في أوقاتها، والتمسك بطاعة الله ورسوله والتعرض لنفحاتها، وعدم التهاون بعمل من أعمال الديانة، وترك التكاسل في كل ما يقتضى النصيحة والأمانة، حتى لا يدخلهم تفريط في أمر من قواعد الإسلام ولا يشينهم اختلال عمل في طاعة وصلاة وصيام، وليبقى حزبهم بكمال الإسلام منعوتا، ويكونوا موفين بقوله تعال: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)} [النساء: ١٠٣]. ففى الحديث الشريف: موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد، وعن عبادة بن الصامت قال: أوصانى خليلى - صلى الله عليه وسلم - بسبع خلال قال. لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم ولا تتركوا الصلاة تعمدا فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا .. الحديث.

وفى حديث البيهقى: إن من حفظ إقامة الصلاة قالت له حفظك الله كما حفظتنى وإذا لم يتم ركوعها وسجودها ولا القراءة فيها قالت له: ضيعك الله كما ضيعتنى.

وأن يحضهم على ضبط أوقات الطاعة. ليحتفظوا على سنة الأذان ويلازموا صلاة الفرائض جماعة، فقد جعل الله أوقات الصلاة مقارنة لحركة الشمس، فعند زوالها يجب الظهر وعند صيرورة ظلها مثلى القائم بعد ظل نصف النهار يجب العصر، وعند غروبها تجب المغرب، وعند ذهاب حمرة شعاعها الباقى تجب العتمة وعند ابتداء حمرة شعاعها بالمشرق يجب الصبح.

وليحتاطوا في الاستدلال على القبلة بالعلامات الراجحة، والأدلة الواضحة، وليستقبلوا القبلة في الفريضة والنافلة معا لكون الاستقبال شرطا مع الذكر والقدرة

<<  <  ج: ص:  >  >>