"والزكاة واجبة في الحبوب والثمار والعين والأنعام على من حال عليه الحول، وكمل عنده النصاب، "وهى أخت الصلاة قارنها الله بها في غير ما آية من كتابه لكونها طهارة للأموال كما أن الصلاة طهارة للأبدان قال تعالى: {. . . وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)} [البينة: ٥] وقال عليه السلام حصنوا أموالكم بالزكاة والمال الذى أخرجت زكاته ليس بكنز فلا يدخل صاحبه في الوعيد المشار إليه بآية (يوم يحمى) الآية".
وقال تعالى في الحج: {. . . وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. . . (٩٧)} [آل عمران: ٩٧] وقال عليه السلام: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنبه كيوم ولدته أمه، وفى حديث آخر: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).
"وقد تساهل الناس في قواعد الإسلام المذكورة فتجد جل العوام لا يعرفون عقائد التوحيد ولو على سبيل التقليد المحض ولا يصلى، ومن صلى فإنما يعرف كيفية الصلاة بكثرة تكرارها ولا يعرف مسنونا ولا مفروضا ولا يحسن طهارة ولا غيرها من وسائلها، ويتثاقل الكثير منهم عن إخراج الزكاة ويعدها من قبيل المغرم، ويتجاهر البعض بكل رمضان من غير نكير، وجل الصائمين يتهاونون بحقه، ولا يبحث عما يصحح صومه أو يفسده، وبعضهم يصوم ولا يصلى، وفى الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لما يكثر فيهما من الرياء والسمعة ويتلبس في سفره بمعاص كثيرة التي أعظمها ترك الصلاة في وقتها، ولا يبالى مع كثرة الرفث والفسوق والله يقول: {. . . فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. . . (١٩٧)} [البقرة: ١٩٧].
"وكما وقع التساهل الكثير في أصول الدين المذكورة وقع التساهل في فروعها بالأحرى كالجهاد فإنه وإن كان فرض كفاية يسقط الطلب عن البعض