للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسبب قيام البعض به فربما يصير فرض عين إن فجأ العدو، وقال خليل في مختصره: وتعين بفجأ العدو، وإن على امرأة، يحتاج الإنسان إلى نيته ومعرفة أحكامه وتعلم ما يقوى به عليه من رماية وفروسية وغير ذلك قال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. . . (٦٠)} [الأنفال: ٦٠] وقال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغز ولم ينو الغزو مات ميتة جاهلية".

"وقد أكثر العمال من التساهل في أمر الزنى والسرقة والدماء واكتفوا فيمن ثبت عليه شئ منها بالسجن والذعيرة مع أنهما من الكبائر شدد الشارع في أمرهما وعين في كل واحد منهما مائة جلدة وأما المحصن فحده الرجم حتى يموت لأن السنة خصصت الآية وقال جل وعلا في أمر السرقة {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. . . (٣٨)} [المائدة: ٣٨] وقال عليه السلام: لو أن. . . . سرقت لقطعت. . . . وذكر عضوا شريفا من ذات شريفة وحاشاها من ذلك وقال تعالى في حق الدماء: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى. . . (١٧٨)} [البقرة: ١٧٨] {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . . (٤٥)} - إلى قوله {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥]، وقال: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ. . . (١٧٩)} [البقرة: ١٧٩] فهذه نصوص صريحة قاطعة لا تقبل التأويل، فالإعراض عنها إلى الحكم بالهوى والغرض الدنيوى إلحاد في الدين، وخروج عن ربقة سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله قال تعالى: {. . . وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)} [المائدة: ٤٥] وفى آية أخرى: {. . . فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤٧)} [المائدة: ٤٧] وفى آية أخرى: {. . . فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)} [المائدة: ٤٤].

"ومن ذلك فساد المعاملات بيعا وغيره وتعاطى الربا بإسلاف الدراهم بزيادة أو كرائها بكذا لكل مثقال في الشهر، مع أن الله شدد فيه لقوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. . . (٢٧٥)} - إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>